السيد محسن الخرازي
23
خلاصة عمدة الأصول
الإجماع والإجماع إمّا منقول وهو داخل في الأمارات الظّنيّة وإمّا محصّل وهو لهذا السبب من مصاديق القطع هو ذكره في القطع لافي المقام ولعلّ ذكره من باب توقف معرفة المنقول عليه وكيف كان فتحقيق الحال في الإجماع يتوقف على ذكر أمور . الأمر الأوّل : في المراد من الإجماع عند العامّة . واعلم أنّ المراد منه عندهم هو اتفاق الكلّ ويقصدون منه إمّا اتفاق الأمّة أو اتفاق أهل الحلّ والعقد أو اتفاق المجتهدين في عصر واحد على أمر من الأمور . وعلى كلّ تقدير يكون الإجماع عندهم حجّة بنفسه ودليل في قبال الكتاب والسّنة . واستدلّوا له بالنبويّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنّ أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم . أو أنّ الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا . . . وأن لاتجتمعوا على ضلالة .